الوجهين برأيه، وهو من أهل الاجتهاد، ينفذ بالاجماع.
هذا الذي ذكرنا على مذهب أبي حنيفة. أما عند أبي يوسف ومحمد والشافعي وعامة الفقهاء: فإن الوقف صحيح، في حق الرقبة ويزول عن ملكه كما في المسجد.
لكن اختلف أبو يوسف ومحمد فيما بينهما:
قال محمد: إنما يجوز بأربع شرائط:
أحدها: أن يخرجه من يده، ويسلمه إلى المتولي، حتى يتصرف فيه فيصرف أولا إلى مصالح الوقف، ويصرف الباقي إلى المستحقين.
والثاني: أن يكون في المفروز دون المشاع.
والثالث: أن لا يشترط لنفسه شيئا من منافع الوقف.
والرابع: أن يكون مؤبدا، بأن يجعل آخره إلى فقراء المسلمين.
وعلى قول أبي يوسف: لا يشترط شئ من هذه الأشياء.
وهذا الذي ذكرنا إذا وقف في حالة الصحة.
فأما إذا وقف في حالة المرض: فإن وقف وأوصى بها بعد وفاته:
فهذا وحالة الصحة مع الوصية سواء: يعتبر خروجه من الثلث، ولا يكون ميراثا للورثة. وإن لم يجعله وصية بعد وفاته: ففي جواب ظاهر الرواية: هذا والوقف في حالة الصحة سواء.
وذكر الطحاوي: هو بمنزلة الوقف بعد وفاته.
والتوفيق بين الروايتين أو مراد محمد: أن وقف المريض نافذ للحال، غير مضاف إلى ما بعد الموت، كالوصية: فإن المريض إذا أعتق في حالة المرض ينفذ عتقه، وإن كان لا يخرج من الثلث عندهما، ويسعى وهو حر. وعند أبي حنيفة: ينفذ بقدر الثلث دون الثلثين، ويسعى،