كتاب الوديعة اعلم أن عقد الوديعة مشروع ومندوب إليه لان فيه إعانة لصاحبها لحفظ ماله، والله تعالى يقول: * (وتعاونوا على البر والتقوى) *.
ثم عقد الوديعة استحفاظ من المودع، وائتمان له، فتكون الوديعة أمانة في يد المودع، الوجود الائتمان من المودع، يلزمه حفظها، إذا قبل الوديعة، لأنه التزم الحفظ، فيجب عليه أن يحفظ على الوجه الذي يحفظ ماله، بحرزه، وبيده، وبيد من كان ماله في يده نعني بحرزه الذي هو ملكه، أو يستأجره، أو يستعيره، وليس الشرط أن يحفظه في الحرز الذي يحفظ فيه ماله، ونعني بيد من كان ماله في يده كل من كان في عياله، حتى المستأجر الذي استأجره مشاهرة بنفقته وكسوته، دون الذي استأجره بالدراهم أو المستأجر مياومة، ويدخل فيه العبد المأذون الذي في يده ماله، شريك المفاوضة والعنان وإن لم يكونوا في عياله.
ثم إذا أخرجه من يده ودفعه إلى غيره وديعة يصير ضامنا، لأنه رضي بحفظه، دون حفظ غيره من غير ضرورة، حتى إذا وقع الحريق ونحوه في داره فأودع غيره لا يضمن.
وأما مودع المودع: هل يضمن لو هلكت الوديعة؟ فعند أبي حنيفة: