تحفة الفقهاء - السمرقندي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٥
كتاب الوصايا في هذا الكتاب فصلان:
فصل في الوصية، وفصل في الايصاء.
نبدأ بالوصية فنقول:
نحتاج إلى:
بيان الوصية، وإلى بيان صفة المشروعية، وإلى بيان شرائط الصحة، وإلى بيان الموصى به، وإلى بيان الموصى له، وما يتصل بهذه الجملة.
أما الوصية:
فهي تمليك، مضاف إلى ما بعد الموت، بطريق التبرع إذ التمليك أنواع ثلاثة، فلا بد لكل نوع من اسم خاص ليتميز عن صاحبه فالبيع اسم لتمليك عين المال بعوض في حالة الحياة، والهبة والصدقة تمليك عين المال بغير عوض في حالة الحياة بطريق التبرع، والعارية تمليك المنفعة بطريق التبرع في حالة الحياة فيكون الوصية اسما لتمليك المال، بعد
(٢٠٥)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الوصية (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست