قال لجماعة من الفرسان أو لاثنين: من سبق منكم، فله كذا أو:
إن سبق فلا شئ عليه فمن سبق جعل له خطر.
وكذا إذا قال لجماعة من الرماة إلى الهدف: من أصاب منكم الهدف، فله كذا لان هذا تحريض لهم على فعل هو سبب الجهاد في الجملة.
والترجيح من الامام في الغنيمة لبعض الغزاة، تحريضا لهم على الجهاد، جائز، بأن قال: من قتل قتيلا فله سلبه، ومن دخل الحصن أولا فله من النفل كذا مع أن الغنيمة حق الغزاة في الجملة فهذا يعطي من ماله فأحق بالجواز.
والثاني: أن يسابق رجلان أو يسابق جماعة، في السهام أو في الفرس أو المشي بالقدم، وقال لصاحبه: إن سبقتني فلك كذا وإن سبقتك فلا شئ عليك فهذا مباح، لان الخطر فيه من أحد الجانبين.
والثالث: إن كان الخطر من الاثنين أو من الجماعة، ومعهم محلل يأخذ خطرهم إن سبق، ولا يغرم وإنه سبق فهذا جائز.
الرابع: أن يكون الخطر من كل واحد: على أنه إن سبق فله الخطر، وإن سبق فيغرم لصاحبه مثله فهذا لا يجوز، لان هذا من باب القمار، وإن حرام.
ثم إنما يجوز الرهان والمسابقة فيما يجوز أن يسبق أحدهما، ويسبق الآخر. فأما إذا كان في موضع يعلم من حيث الغالب أنه يسبق أحدهما، فإن ذلك لا يجوز، لان هذا إيجاب المال للغير على نفسه، بشرط لا منفعة له فيه، وإنما جوزنا ذلك في الفصل الأول لأنه تحريض على مباشرة سبب الجهاد في الجملة.