وفي الهاشمة عشر من الإبل.
وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل.
وفي الآمة ثلث الدية.
ثم مواضع الشجاج عندنا هو الرأس، والوجه في مواضع العظم مثل: الجبهة، والوجنتين، والصدغين، والذقن، دون الخدين ولا تكون الآمة إلا في الرأس، وفي الوجه في الموضع الذي يخلص منه إلى الدماغ.
والصغيرة والكبيرة في ذلك سواء، لقوله عليه السلام: " في الموضحة خمس من الإبل من غير فصل.
ثم الجراح في سائر البدن - ليس في شئ منها أرش معلوم، سوى الجائفة، وهي الجراحة النافذة إلى الجوف، والمواضع التي تنفذ الجراحة منها إلى الجوف هي: الصدر، والظهر، والبطن، والجنبان دون الرقبة، والحلق، واليدين والرجلين - وفيها ثلث الدية. فإذا نفذت إلى الجانب الآخر، فهي جائفتان، وفي كل واحدة منهما ثلث الدية، فإنه روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه حكم في جائفة نفذت إلى الجانب الآخر بثلثي الدية، وذلك بحضرة الصحابة، من غير خلاف.
وأما ما يجب حكومة العدل فيه - فقد ذكرنا بعضه.
ومن ذلك: كسر الضلع، وكسر قصبة الانف، وكسر كل عظم من البدن، سوى السن: فيه حكومة العدل.
وكذا في ثدي الرجل، وفي حلمة ثدييه حكومة عدل دون ذلك، وفي أحدهما نصف ذلك.
وفي لسان الأخرس، وذكر الخصي، والعنين، والعين القائمة الذاهب نورها، والسن السوداء، واليد الشلاء، والذكر المقطوع