الإناث. ويكون هذا الاسم بعد موت الأب، لا قبله، حتى إن الموصي إذا مات، وفلان حي فلا شئ لهم، لأنهم لا يكونون عقبا حال حياته.
وكذا لو أوصى لورثة فلان فهو مثل عقب فلان، إلا أن في العقب سهم الذكر والأنثى سواء في الورثة يكون بينهم على قدر المواريث.
ولو أوصى لعصبة فلان فإنه يصح الوصية، وإن لم يمت فلان، حتى إذا مات الموصي: تصرف الوصية إلى عصبته فإن كان له أب وابن: فالعصبة هو الابن دون الأب، ويكون للأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات.
ولو أوصى لأختانه فالختن زوج كل ذات رحم محرم منه، وكل ذي رحم محرم من أزواجهن، من الذكر والأنثى وهم في الوصية سواء.
ولو أوصى للأصهار فالصهر كل ذي رحم محرم من زوجته الذكر والأنثى.
ولو أوصى لأيتام بني فلان فإنه يقع على من لا أب له.
ولو أوصى لأيامى بني فلان فالأيم كل امرأة لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا، وعند محمد: يقع على الثيب الأيم، والأرملة كل امرأة محتاجة أرملت من زوجها ومالها.
ثم هذه الوصايا نوعان:
فالوصية لقوم يحصون: تقع على عدد رؤوسهم، على السواء ذكرهم وأنثاهم، غنيهم وفقيرهم صغيرهم وكبيرهم.
فأما إذا كانوا لا يحصى عددهم فهو على ثلاثة أوجه