المملوكة له في أرضه، فيدير رحاه، ثم يجري النهر من أسفله ليس له ذلك، لان فيه ضررا بالشركاء بقطع الماء عن سننه فيتأخر وصول حقهم إليهم وينتقص في الجملة أيضا.
وكذا الجواب في نصب الدالية والسانية.
والرابع:
الأنهار العظام، كالفرات والدجلة والجيحون وغيرها فلا حق لاحد فيها، على الخصوص، بل هو حق العامة فكل من يقدر على سقي أراضيه، منها فله ذلك.
وكذا نصب الرحى والدالية ونحو ذلك.
وهذا إذ لم يكن فيه ضرب بالنهر العظيم أما إذا كان فيه ضرب فيمنع عن ذلك.
ثم كري الأنهار العظام، على السلطان، من مال بيت المال، لان منفعتها ترجع إلى عامة الناس، فيكون مؤونة ذلك في مال العامة، وهو مال بيت المال.
وأما كري النهر المشترك بين أقوام معلومين فعليهم واختلفوا في كيفية ذلك:
قال أبو حنيفة: عليهم جميعا أن يكروا من أعلاه، فإذا جاوز أرض رجل واحد، دفع عنه حصته، ويكون الكرى على من بقي.
وقال أبو يوسف ومحمد: الكري عليهم جميعا، من أوله إلى آخره بحصص الشرب والأرض.