لان شهادته صارت قذفا، بإقراره، ويغرم ربع الدية، لبقاء ثلاثة أرباع بثلاثة شهود. وإن رجع آخر فكذلك.
ولو أنه إذا رجع واحد منهم، بعد القضاء، قبل إقامة الحد عليهم يحدون جميعا، عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يحد الراجع وحده استحسانا.
وأجمعوا أنه إذا رجع واحد قبل القضاء بالرجم: فإنهم يحدون جميعا وهي من مسائل الخلافيات.