كتاب الشفعة يحتاج فيه إلى:
بيان ما تجب به الشفعة، وإلى بيان شرائط الوجوب، وإلى بيان كيفية الوجوب، وإلى بيان الأحكام المتعلقة بالشفعة.
أما الأول - فنقول:
سبب استحقاق الشفعة أحد الأشياء الثلاثة: الشركة في البقعة، والشركة في الحقوق، والجوار على سبيل الملاصقة - وهذا عندنا.
وعند الشافعي: لا يستحق إلا بالشركة في البقعة - وهي مسألة معروفة.
ثم إنما تستحق الشفعة بها على الترتيب: فالشريك في البقعة أولا، ثم الشريك، في الحقوق، ثم الجار الملاصق - لان الشفعة إنما تجب لدفع ضرر الدخيل عن الأصيل، والضرر على هذا الترتيب في العرف.
فإن سلم الشريك في البقعة: ثبتت للشريك في الحقوق، وإن سلم هو: تثبت للجار الملاصق.
ولا يثبت للجار المقابل لان ضرره دون ضرر هؤلاء، والشرع ورد بالشفعة في حق هؤلاء، فلا يقاس عليهم غيرهم مع التفاوت في الضرر.