قيمة: فلصاحبه أخذه بلا شئ. وإن دبغه بما له قيمة: فلصاحبه أن يأخذه، ويغرم له ما زاد الدباغ فيه، لان الجلد صار مالا، بمال الغاصب، وهو عين قائم.
ولو هلك عند الغاصب: لا ضمان عليه، بالاجماع، لان الدباغ ليس بإتلاف.
فأما إذا استهلكه: فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن قيمة الجلد مدبوغا، وبنقص عنه ما زاد الدباغ فيه - والمسألة تذكر في الخلافيات.
وأما إذا أتلف الغاصب المغصوب على وجه يبقى منتفعا به، أو هلك على وجه لا ينتفع به، بأن احترق ونحوه، ينظر: إن كان مثليا:
يضمن مثله، وإن لم يكن مثليا: يلزمه قيمته يوم الغصب، لأنه صار متلفا من ذلك الوقت. ومتى ضمن واختار المالك الضمان، فإنه يملك المغصوب من وقت الغصب بطريق الظهور، أو بطريق الاسناد على حسب ما قيل فيه - وهذا عندنا.
وعند الشافعي: لا يملك.
- وكذلك إذا أبق العبد لم يعرف قيامه بتصادقهما، أو قامت البينة على الموت: فهو على هذا الخلاف.
ولو ظهر حيا: لا يعود: ملك المالك فيه، عندنا - خلافا للشافعي.
ولقب المسألة: المضمونات هل تملك بأداء الضمان أم لا - وهي مسألة معروفة.
ولو أنه هلك المغصوب المثلي أو انقطع المثلي عن أيدي الناس، واختصما في حال انقطاعه، فإن القاضي يقول له: إن شئت تتربص حتى