الباقي وأقبل شهادتهم.
وإن شهدوا بعد إقامة الحد، على صدق مقالته - تقبل شهادتهم ويظهر في حق الشهادة حتى لا يرد شهادته بعد ذلك.
وأما التعزير فيجب في جناية ليست بموجبة للحد، بأن قال يا كافر أو يا فاسق أو يا فاجر ونحو ذلك.
ويكون التعزير على قدر الجناية، وعلى قدر مراتب الجاني: قد يكون بالتغليظ في القول وقد يكون بالحبس وقد يكون بالضرب.
وأقل التعزير ثلاثة أسواط فصاعدا، ولا يبلغ أربعين، بل ينقص منه سوط وهذا عند أبي حنيفة ومحمد.
وقال أبو يوسف: في العبد ينقص من أربعين أسواط، وفي الحر لا يبلغ ثمانين، وينقص منه خمسة أسواط.
وأصله قوله عليه السلام: من بلغ حدا، في غير حد فهو من المعتدين.
ولا يؤخذ فيه الكفالة.
ولا يثبت بشهادة النساء مع الرجال ولا بالشهادة على الشهادة.
وعند محمد: يؤخذ فيه الكفيل، وتقبل فيه الشهادة على الشهادة، وشهادة النساء مع الرجال وروي عنه أنها تقبل في حق الحبس أياما ثم يخرج ولا تقبل في حق الضرب.