باب آخر منه لا خلاف بين الأمة في إباحة استعمال الحرير، للنساء، لبسا، واستفراشا، وجلوسا عليه، ونحو ذلك.
فأما في حق الرجال: فاللبس حرام بالاجماع، بأن جعله قباء، أو قميصا، أو قلنسوة، وهو حرير خالص، في غير حالة الحرب. فأما في حال الحرب فكذلك عند أبي حنيفة، وعندهما: يباح اللبس في حال الحرب.
وهذا إذا كان كله حريرا. فأما إذا كان لحمته حريرا، فلا يكره في الحرب، بالاجماع ويكره في غيره. وإذا كان السدى حريرا لا غير لا يكره بالاجماع.
وأصله قوله عليه السلام على ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه السلام أخذ حريرا بشماله وذهبا بيمينه ورفع بهما يديه وقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها ف أبو حنيفة أخذ بعموم الحديث ولم يفصل بين الحرب وغيره. وهما قالا بالإباحة في حق أهل الحرب، لان لباس الحرير أهيب للعدو وأثبت للسلاح، فخصا أهل الحرب من عموم الحديث، ولكن أبا حنيفة قال: هذا المعنى يحصل بما إذا كان لحمته حريرا، فلا ضرورة في الحرير الخالص.
وأما لباس الصبيان والمجانين: فحرام على الأولياء، ويأثمون