ولو كان البدل بخلاف جنسه، بأن صالح من الدراهم على الدنانير فإن وجد التقابض يجوز، وإلا فلا، لأنه لا يمكن أن يجعل استيفاء، لاختلاف الجنس، فيصير صرفا فيشترط شرائط الصرف.
وكذا في سائر الوزنيات إذا كانت موصوفة في الذمة لأنه افترق عن دين بدين.
وعلى هذا إذا كان الدين كيليا، فصالح على جنسه، أو على خلاف جنسه، على الفصول التي ذكرنا من غير تفاوت.
وأما إذا كان بدل الصلح المنافع بأن كان على رجل عشرة دراهم، فصالح من ذلك على منفعة الدار سنة أو ركوب الدابة سنة ونحو ذلك فإنه يجوز، ويكون إجارة إن كان الصلح عن إقرار من الجانبين. وإن كان عن إنكار من جانب المدعي فكل حكم عرف في الإجارة، فهو الحكم ههنا في موت العاقدين، وهلاك المستأجر، والاستحقاق من غير تفاوت، وقد ذكرنا في الإجارة إلا أن في الصلح عن إقرار يرجع إلى المدعى به، وفي الصلح عن إنكار يرجع إلى أصل الدعوى.
وإن كان الدين المدعى به حيوانا بأن وجب في الذمة عن قتل الخطأ، أو في المهر وبدل الخلع، فصالح على دراهم في الذمة، وافترقا من غير قبض جاز، وإن كان هذا دينا بدين، لان هذا ليس بمعاوضة، بل استيفاء عين حقه، لان الحيوان الذي وجب في الذمة لم يكن وجوبه لازما، حتى إن من عليه إذا جاء بقيمته يجبر من له على القبول بخلاف سائر الديون.
هذا الذي ذكرنا إذا كان المدعى به مالا فأما إذا كان حقوقا ليست بمال، فصالح منها على بدل هو مال فهذا على ضربين ضرب يجوز وضرب لا يجوز.