وجدت لقطة فمن طلبها فدلوه علي: فإنه لا يضمن. ولو لم يشهد فعند أبي حنيفة: يضمن، وعندهما: لا يضمن إذا كان أخذه ليرده إلى صاحبه ويحلف على ذلك إن لم يصدقه صاحبه.
ثم الملتقط إذا أخذه ليرده إلى صاحبه، وأشهد ينبغي أن يرفع الامر إلى القاضي فإن كانت اللقطة حيوانا، فالقاضي يأمره حتى يؤاجرها، فتكون نفقتها ومؤونتها من الأجرة، إن رأى المصلحة في ذلك. وإن لم ير المصلحة في الإجارة: فإن رأى أن يأمره بأن ينفق عليها بما لنفسه، ليرجع على صاحبه، فعل، وإن رأى أن يبيعها ويأمره بإمساك ثمنها فعل.
ويعرف ذلك سنة في جواب ظاهر الرواية، وفي رواية الحسن على قدر حال اللقطة: في النفيس سنة، وفي الدني الذي قيمته زائدة على عشرة دراهم لا ينقص من شهر على هذا الاعتبار.
فإذا مضى وقت التعريف ولم يظهر صاحبها فإن كان الرجل موسرا لا يحل له أن ينفق على نفسه، ولكن يتصدق بها على الفقراء.
وقال الشافعي: يحل. وإن كان معسرا له أن يتصدق على نفسه، وإن شاء: يتصدق بها على الفقراء.
فإن ظهر صاحبها: فإن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها، وإن شاء أخذ من المتصدق عليه، وإن شاء ضمن الملتقط.
وإن كان شيئا يتسارع إليه الفساد، فإنه يعرفها، بقدر ما لا يفسد، ثم يتصدق، أو ينفق على نفسه على ما ذكرنا.
وإنما يدفع إلى من يدعي اللقطة إذا أقام البينة. فإن ذكر علامات