واختلف المشايخ في الشاة إذا اعتلفت بالعناب فذبحت ولم يسل منها الدم: فقال أبو القاسم الصفار (١): لا يحل. وقال أبو بكر الإسكاف:
يحل.
وهذا إذا مات بجرحه غالبا. فأما إذا وقع الشك: فلا يحل إذا كان يمكن الاحتراز عنه، بأن رمي صيدا في الهواء فسقط على جبل، أو سطح أو شجر، أو على سنان رمح مركوز في الأرض، أو على حرف آجرة أو صخرة، أو في الماء، ثم سقط على الأرض - لا يحل، احتياطا لجانب الحرمة.
وإذا وقع على آجرة مطبوخة على الأرض، أو على أرض صلبة - فالقياس أن لا يحل، وفي الاستحسان: يحل، لأنه لا يمكن الاحتراز عن الأرض.
والثاني - أن يكون الحيوان الجارح معلما، لقوله تعالى: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾ (2).
وتعليم ذي الناب أنه إذا أرسل يتبع الصيد، وإذا أخذه أمسكه على صاحبه ولم يأكل منه شيئا.
وتعليم ذي المخلب أن يستجيب إذا دعي، ويتبع الصيد إذا أرسل، وإن أكل منه فلا بأس به.
ثم أبو حنيفة، في ظاهر الرواية، لا يوقت في التعليم ولكن ينبغي أن يقول أهل العلم بذلك إنه معلم.