وإن كان خارجان ادعيا النتاج، وهو في يد ثالث يدعي ملكا مطلقا: فهي بين الخارجين نصفان لاستوائهما.
ثم ظاهر مذهبنا أنه يقضي لصاحب اليد، لا أن يترك في يده بلا قضاء.
وروي عيسى بن أبان أنه تتهاتر البينتان، ويترك في يده صاحب اليد قضاء ترك وهذا خلاف مذهبنا فإن الخارجين يقضي بينهما، ولو كان ترك في يد صاحب اليد، لا بطريق القضاء ينبغي أن يكون لصاحب اليد إذا تهاترت البينتان.
فإن أرخا، فإنه ينظر:
إن كان سن النتاج يوافق أحد التاريخين فهو له.
وإن أشكل الامر: سقط حكم التاريخ، وجعل كأنهما لم يذكرا التاريخ.
وإن خالف الوقتين: ذكر في ظاهر الرواية أنه لا عبرة للتاريخ والحكم فيه ما ذكرنا من غير تاريخ. وذكر الحاكم أن في رواية أبي الليث تهاترت البينتان، ويبقى النتاج في يد صاحب اليد قضاء ترك وهو الأصح.
كذا الجواب في كل ما لا يتكرر فيه سبب الملك، ولا يعاد، ولا يصنع مرتين فهو كالنتاج.