تحفة الفقهاء - السمرقندي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٩
باب آخر من الصلح جمع في الباب مسائل متفرقة:
منها:
- أن من كان له على آخر ألف درهم، فقال للمديون: أصالحك على أن أحط عنك منها خمسمائة على أن تعطيني اليوم خمسمائة فصالحه على ذلك قال أبو حنيفة ومحمد: إن أعطاه خمسمائة في ذلك اليوم:
برئ من الخمسمائة الأخرى، وإن لم يعطه حتى مضى اليوم انتقض الصلح، وعادت الألف عليه كما كانت. وقال أبو يوسف بأنه يبرأ من الخمسمائة، ويبقى عليه خمسمائة.
- وأجمعوا أنه إذا قال: أصالحك عن الألف على خمسمائة تعجلها اليوم فإن لم تعجلها فالألف عليك ولم يعجل اليوم بطل الصلح وعليه الألف.
وحاصل هذا - أن عندهما هذا الكلام، في موضع الاجماع، وهو الفصل الثاني، ليس تعليق البراءة عن خمسمائة بشرط تعجيل خمسمائة، لان الألف كلها معجلة بحكم عقد المداينة، فلا معنى لاشتراطه وهو ثابت، ولان تعليق البراءة بالشرط لا يجوز، لأنه تمليك من وجه حتى يرتد بالرد، وهذا الكلام صحيح بالاجماع، ولكنه حط وإبراء عن الخمسمائة للحال، وتعليق فسخ البراءة بترك التعجيل في اليوم، وتعليق الفسخ بالشرط جائز فإن من قال لغيره: أبيعك هذا العبد بألف
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 263 264 265 ... » »»
الفهرست