باب أحكام البغاة قال:
إذا خرج طائفة على الامام على التأويل، وخالفوا الجماعة:
فإن لم يكن لهم منعة: فللامام أن يأخذهم ويحبسهم، حتى يحدثوا توبة.
وإن كانت لهم منعة: فإنه يجب على الذين لهم قوة وشوكة، أن يعينوا إمام أهل العدل، ويقاتلوهم حتى يهزموهم، ويقتلوهم. وبعد الانهزام يقتلون مدبريهم، وأسرائهم، يجهزون على جريحهم.
وأصله قوله تعالى: * (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على والأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله) *.
وإن عفا الامام عن أسرائهم فلا بأس به أيضا.
وإن لم يكن لهم منعة ينحازون إليها: فليس للامام أن يقتل أسراهم ولا مدبريهم، ولكن يحبسهم حتى يحدثوا توبة. ثم يخلى سبيلهم. ثم بعد التوبة ما أخذ الامام من أموالهم وسلاحهم، وهو قائم يرد إليهم.
وما استهلكوه فلا ضمان عليهم.
وكذا في جانب أهل البغي: إذا أتلفوا أموال أهل العدل.