على الذبح لا بد منها حتى يتحقق فعل الذبح على وجهه.
فيصح الذكاة من المسلم والكتابي إذا عقلا الذبح، ولا يتركان التسمية عمدا، سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو بالغا.
ولا يجوز ذبح المجوسي ولا المرتد. ولا ذبح الصبي والسكران والمجنون إذا لم يعلقوا ولم يضبطوا الذبح.
هذا الذي ذكرنا في غير الصيد - فأما في الصيد: فيشترط أن لا يكون محرما، ولا الذبح بأمر المحرم، ولا في الحرم - حتى لا يؤكل ما يذبح المحرم من الصيد، أو يأمر به، ولا ما يذبحه الحلال في الحرم من الصيد، ويكون ذلك كالميتة.
فأما ذبح المحرم لغير الصيد: فسبب الحل، في الحل والحرم.