يباح الاستمتاع إلا فوق الإزار. وقال محمد: يجتنب شعار الدم ويحل له ما وراء ذلك من غير إزار.
واختلف المشايخ في تفسير قول أبي حنيفة وأبي يوسف: ما فوق الإزار بعضهم قالوا: أراد ما فوق السرة من البطن ونحوه، ولا يباح ما دون السرة إلى الركبة. وقال بعضهم: أراد به أنه يحل الاستمتاع مع الإزار لا مكشوفا.
وكذا لا يحل الاستمتاع بالدبر عند عامة العلماء. وقال بعض أصحاب الظواهر يباح.
والأصل في ذلك قوله تعالى: * (والذين هم لفروجهم حافظون) * * (إلا على ؤ أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) *. من غير فصل، إلا أن حالة الحيض صارت مستثناة لقوله تعالى: * (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى) *.
وصار الاستمتاع بالدبر مستثنى بإجماع الصحابة، وبحديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، أو أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فهو كافر بما أنزل على محمد.
وأما النظر إلى عين الفرج: فمباح أيضا لان الاستمتاع مباح، فالنظر أولى، لكن ليس من الأدب النظر إلى فرج نفسه أو إلى فرجها.
وأصل ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قبض رسول الله آ وما نظرت إلى ما منه وما نظر إلى ما مني.
وأما النوع الثاني وهو المحارم من ذوات الرحم، والمحارم التي لا رحم لها من الأجنبيات فنقول: