ولا يلزم المولى بجنايتهما أكثر من قيمة واحدة، وإن كثرت الأروش:
يستوي فيه من تقدم أو تأخر في الجناية، لان المنع منع واحد، والضمان يتعلق به، فجعل كأن الجنايات اجتمعت ثم دبره وهو لا يعلم بها.
ويعتبر قيمة المدبر لكل واحد منهم يوم جنى عليه، ولا يعتبر القيمة يوم التدبير، لأنه صار مانعا بالتدبير السابق عن تسليمه في حال الجناية.
وأما جناية المكاتب:
فعلية دون سيده، ودون عاقلته يحكم عليه بالأقل من قيمته ومن أرش جنايته. وهذا لان الواجب الأصلي هو دفع الرقبة، وتسليم رقبته ممكن، في الجملة، بأن عجز نفسه، فيكون متعلقا برقبته على طريق التوقف: فلا ينتقل الحق من رقبته إلى ذمته، ليؤدي من كسبه، إلا بأحد معان ثلاثة: إما بحكم الحاكم بأرشها عليه، أو يصطلحوا على الأرش، أو يموت ويترك مالا أو ولدا وهذا الذي ذكرنا مذهبنا.
وقال زفر: إن جنايته تجب في ذمته بمنزلة الحر.
وثمرة الخلاف تظهر في مواضع:
من ذلك أن المكاتب إذا عجز، قبل انتقال الجناية من رقبته يقال للمولى: ادفعه أو افده وعند زفر: يباع في الأرش.
ومن ذلك أيضا أن المكاتب إذا جنى ثم جنى قبل القضاء بالجناية الأولى عليه، يقضي عليه بقيمة واحدة، لان الجناية تتعلق بالرقبة، والرقبة الواحدة تتضايق عنهما، كجنايتي العبد. وعند زفر: يحكم في كل جناية بقيمته، لأنها تجب عنده في الذمة ولا تضايق فيها.
وأما جناية العبد والمدبر وأم الولد على مولاهم أو على ماله، خطأ:
فتكون هدرا، لأنه لو وجب الضمان، يجب على العبد للمولى، والمولى لا يجب له مال على عبده.