لحما فشواه أو غصب ساجة (1) فأدخلها في بنائه، أو لبنا أو آجرا فجعلها في أساس حائطه، أو غصب فسيلا (2) فكبر، ونحو ذلك.
ثم هذه الزوائد التي صارت ملكا للغاصب: لا يباح له الانتفاع به، وعليه أن يتصدق لأنه حصل بسبب خبيث.
ولو باع أو وهب: يجوز، لكونها ملكا له.
وروي عن أبي يوسف وزفر أنه يباح له الانتفاع بها إلا أن عند أبي يوسف بعد إرضاء صاحبه بأداء الضمان، وعند زفر كيفما كان.
وما قالا قياس، وجواب ظاهر الرواية استحسان.
ونوع آخر: ما هو زيادة في العين وليس بإتلاف من وجه، وهو الصبغ: إذا صبغه أصفر أو أحمر أو أخضر ونحوها، فأما إذا صبغه أسود: فهو نقصان عند أبي حنيفة، وعندهما زيادة.
ثم الجواب في الصبغ الذي هو زيادة أن صاحب الثواب بالخيار: إن شاء ترك الثوب عليه وضمنه قيمته أبيض، وإن شاء أخذه مصبوغا وضمن له ما زاد الصبغ فيه.
- ولو غصب صبغ إنسان فصبغ به ثوبه: فعليه مثله، والثوب المصبوغ له.
- ولو وقع ثوب رجل في صبغ إنسان، فانصبغ: فصاحب الثوب بالخيار: إن شاء أخذه وأعطى ما زاد فيه الصبغ. وإن شاء يبيع الثوب فيأخذ رب الثوب من الثمن قيمة ثوب أبيض، ويأخذ صاحب الصبغ