كتاب السبق قال:
لا بأس بالمسابقة في أربعة أشياء: في النصل، والحافر، والخف، والقدم لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: كل لعب حرام إلا ثلاث: ملاعبة الرجل أهله، ورميه عن قوسه، وتأديبه فرسه.
وتفسير المسابقة في النصل هو الرمي بالسهام، والرماح، وكل سلاح يمكن أن يرمى به. فكانت المسابقة بذلك من باب تعلم أسباب الجهاد، فكان مرخصا، وإن كان في الأصل من اللعب.
وتفسير المسابقة بالحافر هو عدو الفرس والحمار والبغل.
والمراد بالخف هو الإبل والبقر، لأنه قد يركب عليها، في باب الجهاد، بعض الناس.
والمراد بالمسابقة بالقدم هو المشي بالقدم، وهذا مما يحتاج إليه للكر وللفر في الجهاد. فكان من رياضة النفس. وأصله ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سابقت النبي عليه السلام فسبقته، فلما حملت اللحم سابقته، سبقني، فقلت: هذه بتلك.
ثم المسابقة على أربعة أوجه: فثلاثة أوجه منها حلال والرابع حرام.
أما أحد الأوجه الحلال بأن كان السلطان أو أحد من الرؤساء إذا