كتاب القسمة القسمة في الاملاك المشتركة نوعان: قسمة الأعيان، وقسمة المنافع وهي المهايأة.
أما قسمة الأعيان المشتركة فمشروعة عرفنا شرعيتها بحديث رسول الله ص أنه قسم خيبر بين الغانمين. وعليه توارث الأمة.
والأعيان المشتركة قد تكون أمثالا متساوية فقسمتها تكون تمييز الأنصباء لا غير مثل المكيل والموزون والعددي المتقارب.
وقد تكون أشياء مختلفة، مثل الدور والعقار والعروض والحيوان وقسمتها تكون في معنى البيع.
ثم القسمة قد تكون من القاضي وأمينه بإذنه وقد تكون من الشركاء عند التراضي.
فإن كانت القسمة من القاضي عند المرافعة إليه:
فإن كان في ذلك منفعة لهم: فإنه يقسم. وإن كان فيه ضرر أو لا حاجة لهم إلى ذلك: فإنه لا يفعل، وإن تراضيا عليه، ولكن يفوض الامر إليهم حتى يقسموا بأنفسهم فإن الحمام المشترك بين اثنين إذا طلبا من القاضي القسمة لا يقسم لان في القسمة ضررا، لأنهما يتضرران بذلك، لأنه لا يمكن الانتفاع ببعض الحمام دون البعض ولو قسما