ولو ادعت امرأتان: فإن لم يكن لهما بينة لا تقبل. وإن أقاما البينة على أنه ابنها من فلان فعن أبي حنيفة أنه يقبل منهما، ومن الرجل.
وعن محمد روايتان: في رواية أبي حفص: يجعل ابنهما، وفي رواية أبي سليمان: لا يجعل ابنهما.
وأما حكم الاسلام فقد اختلفت الرواية عن أصحابنا: ففي ظاهر الروايات: اعتبر المكان دون الواجد فإن وجد في دار الاسلام: يكون مسلما. وإن وجد في كنيسة اليهود، أو في بيعة النصارى، أو في قرية كلهم أهل الذمة: فهو تبع لهم.
وفي رواية: اعتبر الواجد، كيفما كان، دون المكان.
وفي رواية: اعتبر جانب الاسلام: إما الواجد أو المكان.
وأما حكم اللقطة على الخصوص:
فمنها: أن من ظفر على لقطة، فالأخذ أولى. أما الترك فقالوا:
إن كان يأمن على نفسه أنه يعرفها ويردها على صاحبها، ولا محالة أو غالبا، فالأخذ أولى، لأنه ربما يأخذه فاسق لو تركه. وأما إذا كان لا يأمن على نفسه فالترك أولى، لان صيانة نفسه عن الوقوع في الفساد أولى، مع احتمال أن يأخذه مصلح فيصل إلى صاحبه أيضا.
وإذا أخذ وأراد أن يضعها مكانها، وندم على الاخذ، فوضعها - هل يضمن؟ في ظاهر الرواية: لا يضمن، وفي بعض الروايات: يضمن وهو قول الشافعي.
ولو دفعها، إلى غيره، بغير إذن القاضي فإنه يضمن، لأنه يجب عليه حفظها، بنفسه، بالتزامه الحفظ، بالالتقاط.
ولو هلكت في يده فإن أشهد على اللقطة، بأن قال للناس: إني