وعند الشافعي: الأيدي تقطع بيد واحدة - والمسألة معروفة.
ولهذا قلنا: إن الحر يقتل بالعبد، خلافا للشافعي. والعبد يقتل بالحر، بالاجماع، ويجري القصاص بين الصغير والكبير والذكر والأنثى، والمسلم والذمي، في النفس، لما تلونا من النص - خلافا للشافعي.
وأجمعوا أن المسلم لا يقتل بالمستأمن. وكذلك الذمي.
وأما المستأمن هل يقتل بالمستأمن؟ فيه روايتان.
ولو قتل إنسان رجلا عمدا، فحق استيفاء القود إلى الولي الكبير إن كان واحدا، ولو كانوا أكثر: فللكل.
فأما إذا كان الكل صغارا: فقد اختلف المشايخ فيه: بعضهم قالوا: الاستيفاء إلى السلطان، وبعضهم قالوا: ينتظر إلى بلوغهم أو بلوغ أحدهم.
أما إذا كان البعض كبارا والبعض صغارا: فقد قال أبو حنيفة:
للكبير ولاية الاستيفاء - وعلى قولهم: يؤخر إلى وقت بلوغ الصغار - والمسألة معروفة.
وأما اللقيط إذا قتل عمدا: فولاية استيفاء القصاص إلى السلطان عند أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف: لا يستوفي، ولكن تجب الدية وهي مسألة كتاب اللقيط.
وأما القتل الموجب للمال:
فأنواع: عمد محض فيه شبهة، وشبه العمد، وقتل الخطأ، والقتل بطريق التسبيب.
أما الأول:
فما ذكرنا من قتل المستأمن ونحوه.