كتاب الاكراه الاكراه نوعان:
نوع يوجب الالجاء والاضرار: كالتخويف بالقتل، وقطع العضو، والضرب المبرح المتوالي الذي يخاف منه التلف.
ونوع لا يوجب: كالتخويف بالحبس، والقيد، والضرب اليسير.
والذي يقع عليه الاكراه، من الفعل والترك، إما إن كان من الأمور الحسية أو من الأمور الشرعية.
أما إذا وقع الاكراه على الفعل الحسي:
فهو أقسام ثلاثة، في حق الإباحة والرخصة والحرمة.
أما الذي يحتمل الإباحة كشرب الخمر وأكل الميتة والخنزير فإن كان الاكراه بما يوجب الاضطرار، وهو القتل وقطع العضو ونحوه.
فإن كان غالب حال المكره أنه يقتله لو لم يشرب فإنه يباح له شربه وتناوله، لان هذا مما يباح عند الضرورة، كما في حال المخمصة. وإن كان غالب حاله أنه لا يقتله، ولا يحقق ما أوعده، أو كان التخويف بما ليس فيه خوف تلف النفس كالحبس والقيد والضرب اليسير فإنه لا يباح الاقدام عليه ولا يرخص حتى يأثم بالاقدام عليه، لأنه يجب تقديم حق الله تعالى على حق نفسه.