كتاب الصرف الصرف اسم لبيع الذهب والفضة، والتبر، والمضروب والمصوغ في ذلك سواء، وكذلك الجنس وخلاف الجنس، والمفرد والمجموع مع غيره.
يسمى هذا العقد " صرفا " لاختصاصه بالتقابض والصرف من يد إلى يد.
وحكمه - حكم سائر الموزونات والمكيلات في جريان ربا الفضل والنسا، وذلك عند اتحاد الجنس والقدر. إنما اختص من سائر البياعات بثلاثة أشياء:
أحدها - أنه لا يصح بدون تقابض البدلين، قبل افتراق العاقدين بأنفسهما، فإذا عقدا عقد الصرف، بأن باع دينارا بدينار أو دينارا بعشرة دراهم، سواء كانا حاضرين وقت العقد أولا: فإنه ينعقد العقد وينفذ إذا وجد التقابض قبل افتراق العاقدين.
وكذلك إذا كان مجموعا مع غيره، بأن باع ذهبا وثوبا، بفضة أو ذهب - فالفضة تنقسم على الذهب والثوب: فما يكون بمقابلة الذهب يكون صرفا وما يقابل الثوب يكون بيعا، فإذا قبض حصة الذهب من الفضة، وقبض الآخر الذهب بحصة الفضة - جاز، وإن لم يقبض حصة الثوب، لكن الشرط افتراق العاقدين، سواء كانا مالكين أو نائبين