روايتان في ظاهر الرواية قال في الميراث ذلك كله سواء وهو بينهما نصفان. وفي نوادر هشام: إن لم يؤرخا ملك الميتين فهو بينهما نصفان، وإن أرخا ملك الميتين: فهو لصاحب التاريخ الأول.
وكان أبو بكر الرازي يفرق لمحمد بين الميراث من اثنين، وبين الشراء من اثنين قال في الميراث بينهما نصفان، وفي شراء الخارجين من رجل واحد: إنه لصاحب الوقت الأول، لان المشتري يثبت الملك لنفسه، والوارث ثبت الملك للميت.
لكن روي عن محمد في الاملاء في الخارجين إذا أقاما البينة على الشراء من واحد وأرخا أن التاريخ لا يقبل إلا أن يؤرخا ملك البائع - وسوى بينه وبين الميراث.
وأما إذا كان السبب هو الشراء - بأن ادعى الخارج الشراء من صاحب اليد، وهو منكر يقبل.
ولو ادعى صاحب اليد الشراء من خارج: يقبل أيضا لأنه يصح تلقي الملك من جهته.
فأما إذا ادعى كل واحد منهما الشراء من صاحبه، من غير تاريخ فلا يقضي بالبينتين عند أبي حنيفة وأبي يوسف وترك المدعى به في يد صاحب اليد.
وعند محمد: يقضي بالبينتين جميعا، لأنه يمكن تصحيحهما، ويجعل كأن الخارج باع من صاحب اليد، وسلم إليه، ثم باع صاحب اليد منه، ولم يسلم إليه، فيؤمر بالتسليم إليه، ولا يمكن على العكس، لان بيع العقار قبل القبض، عنده لا يجوز.
وأما إذا أرخا، وتاريخ أحدهما أسبق: فإنه يقضي لآخرهما وقتا:
أيهما كان، والبيع الثاني ينقض البيع الأول عندهما وقال محمد: يقضي