ولو عفا المجروح عن الجراحة، ثم مات منه - صح عفوه، استحسانا.
وكذلك الوارث: إذا عفا قبل موت المجروح، يصح العفو، استحسانا، لان له حقا.
ولو قال الرجل: " اقتل أخي " وهو وارثه، فقتل، لا يجب القود، استحسانا، وتجب الدية، وعند زفر: يقتل - ولهذا نظائر.
وأما الثاني:
فهو القتل بآلة لم توضع له، ولم يحصل به الموت غالبا، مثل السوط الصغير، والعصا الصغيرة: فإنه يوجب المال، دون القصاص - بالاجماع.
فأما القتل بالعصا الكبيرة، وبكل آلة يحصل بها الموت غالبا، لكنها لا تجرح: فعند أبي حنيفة: هو شبه العمد، لا يوجب القود.
وعندهما: يوجب القود - وهو قول الشافعي.
وعلى هذا: إذا ضرب بالسوط الصغير، ووالى في الضربات، حتى مات: لا يجب القود عند أبي حنيفة، وعندهم: يجب - والمسألة معروفة.
وأما القتل الخطأ:
فهو أن يرمي سهما إلى صيد فأصاب آدميا، أو أراد أن يطعن قاتل أبيه فتقدمه رجل، فوقع فيه، ونحو ذلك.
وهو موجب للمال، دون القصاص، بالاجماع - لقوله تعالى: " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " (1).