صريحا يبطل. وقيل: لا يجوز، لأنه صار ميراثا، للورثة عن الموصى له لصيرورته ملكا له بالموت ولا يصح رد الميراث.
وأما بيان المشروعية فنقول.
قال بعضهم: مشروعة بصفة الوجوب في حق الكل.
وقال بعضهم: واجبة في حق الوالد ين، لقوله تعالى: * (الوصية للوالدين والأقربين) *.
والصحيح أنها مشروعة بطريقة الندب، لقوله عليه السلام: إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم، في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم.
وأما شرائط الصحة فمنها: أهلية التبرع: حتى لا يصح من الصبي والعبد والمكاتب في حق المولى.
ومنها: عدم الدين: لقوله تعالى: * (من بعد وصية يوصى بها أو *) دين . ومنها: التقدير بثلث التركة: حتى أنها لا تصح، فيما زاد على الثلث، إلا أن يجيز الورثة، وإجازتهم وردهم يصح بعد الموت. أما قبل الموت: فلا يصح، لما قلنا: إن الملك بالوصية يثبت بعد الموت.
ومنها: أن يكون الموصى له أجنبيا: حتى أن الوصية للوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة، لقوله عليه السلام: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة فإن أجاز بعض الورثة: تنفذ بقدر حصته من الميراث لا غير.