كتاب الوقف والصدقة في الكتاب فصلان: فصل في الوقف، وفصل في الصدقة.
أما الأول:
فقد أجمع العلماء أن من وقف أرضه أو داره، مسجدا، بأن قال:
جعلت هذه الأرض مسجدا يصلي فيه الناس أنه جائز، لان هذا إبطال ملكه عنه، وجعله لله تعالى خالصا، كمن أعتق عبده.
لكن التسلم شرط عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف: ليس بشرط.
وتسليمه عندهما أن يأذن للناس بصلاة الجماعة فيه، فيصلي فيه جماعة من الناس بجماعة: فإنه يصير مسلما إلى الناس كذا ذكر هلال الرأي في كتاب الوقف الذي صنفه.
وقال بعض المشايخ: إذا جعل له متوليا قيما يتصرف في مصالحه، ويأذن له بقبضه، بطريق النيابة عن الناس. ويأمرهم بالصلاة فيه فيكون التسليم صحيحا، ولا يمكنه الرجوع بعد ذلك عندهما.