تحفة الفقهاء - السمرقندي - ج ٣ - الصفحة ٥
كتاب الشركة الشركة نوعان: شركة أملاك، وشركة عقود.
فشركة الاملاك على ضربين.
أحدهما - ما كان بفعلهما، مثل أن يشتريا أو يوهب لهما أو يوصى لهما فيقبلا.
والاخر - بغير فعلهما، وهو أن يرثا.
والحكم في الفصلين واحد، وهو الملك مشترك بينما. وكل واحد منهما في نصيب شريكه كالأجنبي: لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه.
وأما شركة العقود فعلى ثلاثة أوجه: شركة بالأموال، وشركة بالأعمال، وشركة بالوجوه، ويدخل في كل واحد منها شركة العنان وشركة المفاوضة - فنذكر في كل نوع: كيفيته، وشرائطه وأحكامه.
وأما شركة العقود فعلى ثلاثة أوجه: شركة بالأموال، وشركة بالأعمال، وشركة بالوجوه، ويدخل في كل واحد منها شركة العنان وشركة المفاوضة - فنذكر وأما الشركة بالأموال فهلا شروط، عنانا كانت الشركة أو مفاوضة:
منها - أن يكون مال الشركة حاضرا، إما عند العقد أو عند الشراء،
(٥)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست