منها: أن التقاطه واجب على كل من وجده، لان في تركه ضياعه، فيجب عليه صيانته.
ومنها: أنه إذا التقطه فإن شاء تبرع بتربيته والانفاق عليه، وإن شاء رفع الامر إلى السلطان، ليأمر بتربيته، أحدا، من مال بيت المال، والانفاق عليه، لان بيت المال معد لحوائج جميع المسلمين. وهذا إذا لم يكن له مال. فإن كان له مال، بأن وجد الملتقط معه مالا، فيكون مال اللقيط فنفقته من ذلك المال، لأنه غير محتاج فلا يثبت حقه في بيت المال.
ولو أنفق عليه الملتقط، ليرجع عليه بعد بلوغه: فإن كان بإذن القاضي، له أن يرجع، وإلا فيكون متبرعا.
ومنها: أن الولاية عليه للسلطان في حق الحفظ، وفي حق التزويج، لقوله عليه السلام: السلطان ولي من لا ولي له، وليس للملتقط ولاية التزويج.
وإذا زوجه السلطان، فالمهر في بيت المال، إلا إذا كان للقيط مال، فيكون في ماله.
ومنها: الولا: فيكون ولاؤه لبيت المال، حتى إنه إذا جنى على إنسان، خطأ، فإن ذلك يكون في بيت المال، لان عاقلته جميع المسلمين، فيكون عقله من مالهم، وهو مال بيت المال. وكذلك ميراثه:
لبيت المال إذا لم يظهر له وارث.
ومنها: حكم الحرية: فهو حر من حيث الظاهر، لان دار الاسلام دار حرية فيبني على الظاهر.
ولو ادعى الملتقط أنه عبده: فإن لم يقر بأنه لقيط، فالقول قوله، لان الصغير لا يد له، فهو وسائر الأموال سواء، فإذا كان في يده فهو