ومنها: أن لا يكون قائلا، لقوله عليه السلام: لا وصية لقاتل. ولو أجاز الورثة يجوز عند أبي حنيفة ومحمد، لأنه لا يجوز لحق الورثة فيجوز بإجازتهم، كما في وصية الوارث. وعند أبي يوسف: لا يجوز لان المانع حق الله تعالى فصار كالميراث.
ومنها: أن يكون الموصى له موجودا، حيا حتى لو أوصى للجنين إن كان موجودا حيا عند الايصاء يصح وإلا فلا. وإنما يعرف بأن ولد قبل ستة أشهر حيا.
وأما بيان الموصى به:
فالموصى به يجب أن يكون مالا.
ثم المال نوعان: المنافع، والأعيان.
وأما الوصية بالمنافع:
فجائزة بأن أوصى بخدمة عبد بعينه لفلان يكون وصية بالخدمة له وعين العبد تكون للورثة، ما دام الموصى له حيا، وإذا مات فيسلم العبد إلى الورثة، فإنها في معنى العارية المؤبدة، فينتهي بموت الموصى له.
وكذا لو أوصى بالعبد لانسان وبخدمته لآخر جاز لما قلنا.
وكذا لو أوصى بسكنى داره، أو بغلة بستانه، ولم يوقت في ذلك وقتا - فيكون للموصى له مدة حياته، ويعود البستان والدار إلى الورثة، وما كان من الثمرة والغلة حاصلا قبل موت الموصى له فيكون لورثته، وما يحصل بعد موته يكون لورثة الموصي. وإنما يجوز إذا خرج من الثلث، وإنما يعتبر خروج قيمة الأعيان التي أوصى بغلتها وخدمتها وثمرتها من الثلث دون أن يضم الغلة وقيمة الثمرة والخدمة إلى رقبة الأعيان.