وعلى هذا الخلع من الأجنبي: على هذه الفصول:
إن كان بإذن الزوج: يكون وكيلا عنه، ويجب المال على المرأة للزوج دون الوكيل، لأنه معبر وسفير، فلا يرجع إليه بالحقوق.
وإن كان بغير إذنه فإن وجد من الفضولي ضمان بدل الخلع أو قال: خالع امرأتك على كذا درهم علي أو على عبدي هذا أو على هذا الألف أو على هذا العبد فإن الخلع صحيح، ويجب المال على الفضولي، وليس له أن يرجع، لأنه متبرع.
وإن قال: اخلع امرأتك على كذا، فقال: خلعت فإنه موقوف على إجازة المرأة فإن أجازت صح الخلع، ويجب البدل عليها دون الفضولي. وإن لم تجز بطل الخلع ولا يقع الطلاق.
وعلى هذه الفصول: العفو عن دم العمد من الأجنبي.
وعلى هذه الفصول: الزيادة في الثمن من الأجنبي إن كانت بإذنه يكون وكيلا، وتجب على المشتري. لا وإن كانت بغير إذن المشتري: فهو على الفصول التي ذكرنا.