كتاب الرجوع عن الشهادات الرجوع عن الشهادة لا يصح بعد قضاء القاضي، ويصح قبله، لأنه إخبار يحتمل الغلط. وإنما يصير حجة، ضرورة صحة القضاء، فم لم يتصل به قضاء القاضي، يصح الرجوع. ولا يلزم الشهود بذلك شئ لأنه لم يثبت به الحكم.
وبعد الحكم لا يصح الرجوع في حق الخصم، ولكن يصيب متلفا في حق المشهود عليه، فيلزمه ضمانه، إلا إذا حصل العوض، للمشهود عليه فبذلك لا يضمن، لأنه يكون إتلافا بعوض، فلا يكون إتلافا معنى. والعبرة في الرجوع بقاء من بقي من الشهود، لا رجوع من رجع، ويبقى الحق بقدر بقاء الشهود، ويتلف بقدر ما رجع . إذا ثبت هذا الأصل تخرج عليه المسائل.
- إذا شهد شاهدان لي رجل بمال، وقضى القاضي بذلك، وسلم المال إلى المدعي، ثم رجع أحدهما: غرم نصف المال، لأنه بقي النصف ببقاء شاهد واحد. ولو رجعا جميعا غرما المال، بينهما، نصفين . - ولو كانوا أربعة، فرجع اثنان أو واحد منهم فلا شئ عليه، لبقاء المال ببقاء الشاهدين. ولو رجع ثلاثة يلزمهم نصف المال لبقاء النصف، ببقاء شاهد واحد. - ولو شهد رجل وامرأتان، على مال، فرجعت امرأة غرمت ربع