هذه الحادثة ورد الأثر بالفساد.
- ولو شرط عمل صاحب الأرض مع العامل لا يجوز، لأنه لم يوجد تخلية الأرض، ويجب أجر المثل فيما إذا كان البذر من العامل، ويجب أجر مثل عمل العامل إذا كان البذر من صاحب الأرض.
ولو شرط عمل عبد صاحب الأرض على أن يكون الخارج أثلاثا ثلثه لصاحب الأرض، وثلثه لعبده، وثلثه للعامل إن كان البذر من صاحب الأرض جاز، لأنه مستأجر للعامل، فيكون العبد معينا له، ويكون نصيب العبد لصاحبه. وإن كان البذر من العامل لا يجوز، ويكون الخارج لصاحب البذر، وعليه أجر مثل الأرض والعبد، وكذا أجر البقر إن كان من صاحب الأرض أيضا.
ولو شرط عمل رجل أجنبي مع العامل. على أن الخارج يكون أثلاثا فإن كان البذر من العامل لا يجوز في حق العامل الثاني، ويجوز فيما بين صاحب الأرض والعامل الأول فيكون الثلث لصاحب الأرض، والثلثان للعامل الأول، وللعامل الثاني أجر المثل.
وإن كان البذر من صاحب الأرض: جاز ويكون الثلث له، ولكل عامل الثلث، لأنه يصير مستأجرا للعاملين وهذا جائز.
وأما شرائط الصحة والفساد:
فمن شرائط الصحة: بيان المدة: سنة أو أكثر وهذا جواب ظاهر الرواية.
وعن محمد بن سلمة أنه قال: هذا في بلادهم، لان وقت الزراعة