وأصل ذلك حديث عمر رضي الله عنه موقوفا عليه ومرفوعا:
لا تعقل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا، ولا ما دون أرش الموضحة إلا أن في الصلح تجب حالا وفي الاقرار، والعمد الذي فيه شبهة، تجب عليه، ولكن مؤجلا في ثلاث سنين، لاجماع الصحابة أن الدية تجب مؤجلة في ثلاث سنين في كل سنة الثلث، عند انقضائها.
وكذلك الحكم في الحر من بدل النفس فهو في ثلاث سنين، كالعشرة إذا قتلوا واحدا، خطأ فعلى عاقلة كل واحد منهم عشر الدية في ثلاث سنين.
ولا يغرم كل رجل من العاقلة إلا ثلاثة دراهم أو أربعة في ثلاث سنين، فإن قلت العاقلة حتى صار نصيب كل واحد منهم أكثر من ذلك يضم إليهم أقرب القبائل منهم في النسب، من أهل الديوان كانوا أو من غيرهم حتى لا يلزم الرجل منهم أكثر من ذلك، لأنه يجب عليهم، بطريق الإعانة، تخفيفا على قريبهم، فلا يجوز أن يجب عليهم على وجه فيه تعسير عليهم.
وأما أرش ما دون النفس، خطأ، إذا بلغ نصف عشر الدية، فهو على العاقلة في سنة. وكذا في المرأة إذا بلغ نصف عشرة ديتها: يكون على العاقلة، في سنة، لان ما دون النفس معتبر بالدية.
ثم ما زاد في نصف العشر إلى أن يبلغ ثلث الدية ففي سنة قياسا على ما يجب على العاقلة في السنة الأولى.
فإن زاد على الثلث: فالزيادة تجب في سنة أخرى إلى الثلثين.
فإن زاد على الثلثين: فهي في السنة الثالثة.