ثم بيان كيفية الفسخ بموت أحد العاقدين فنقول:
إن مات رب الأرض والزرع بقل، وقد عقد المزارعة ثلاث سنين فإنه يبقى العقد في هذه السنة، لهذا الزرع، وليس لورثة رب الأرض أخذ الأرض، ولكن تترك الأرض في يد المزارع حتى يستحصد، فإذا استحصد قسموه على شرطهم، وتنتقض المزارعة، فيما بقي من السنين، وإنما يبقى العقد نظرا للجانبين شرعا.
ولو مات المزارع، والزرع بقل فإن كان ورثة المزارع قالوا:
نحن نعمل فليس لصاحب الأرض أن يقلع. وتبقى المزارعة حكما. فأما إذا قال ورثة المزارع نحن لا نعمل، ولكن نقلع الزرع، والبقل بيننا لا يجبرون على العمل، ويقال لصاحب الأرض اقلع فيكون بينكم، أو أعطهم قيمة حصتهم والزرع كله لك، أو أنفق على حصتهم وتكون نفقتك في حصتهم.
فأما إذا انقضت المدة من غير موت المزارعين، والزرع بقل انتهى عقد المزارعة، ولكن الزرع مشترك بينهما، فيكون العمل عليهما إلى أن يستحصد، وعلى المزارع أجر مثل نصف الأرض.
وعلى هذا في مدة الإجارة والعارية إذا انقضت، والزرع بقل، فإنه يجب أجر مثل الأرض، ويترك الزرع حتى يستحصد، نظرا لهما بخلاف الموت فإنه ثمة لا يجب أجر مثل الأرض، لان ثمة يبقى العقد حكما، ويكون العمل على العامل لا عليهما.
وعلى هذا قالوا: إن الجمال إذا مات في بعض طريق مكة فإن المستأجر يمضي إلى مكة بالمسمى لأنا بقينا العقد حكما كذا هذا.
وكذا إذا كان على صاحب الأرض دين فادح، وفي الأرض الزرع