ثم الاكراه عند أبي حنيفة إنما يصح من السلطان لا غير.
وعندهما: يصح من كل مسلط له قدرة تحقيق ما وعد.
وقيل: إن هذا اختلاف زمان، لان في زمن أبي حنيفة كان لا يقدر على الاكراه إلا السلطان، وفي زمانهما تغيرت الأمور فأجاب كل واحد على حسب زمانه.
وبعضهم حققوا الاختلاف من حيث المعنى.
ولو أن صبيا مسلطا، بأن كان سلطانا، أكره رجلا، بالقتل، على القتل، ونحوه فالجواب فيه وفي البالغ سواء لأنه تحقق منه الاكراه له.
وكذا إذا كان رجل به مرة يختلط به وهو مسلط يجوز إكراهه كالعاقل سواء.