باب أخذ الجزية، وحكم المرتدين أما حكم الجزية فنقول:
إن أخذ الجزية، وعقد الذمة - مشروع في حق جميع الكفار، إلا في حق مشركي العرب، والمرتدين فإنه لا يقبل منهم الجزية، كما لم يشرع فيهم الاسترقاق.
فأما في حق أهل الكتاب، فلقوله تعالى: * (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) *.
وأما في حق العجم فبحديث عمر رضي الله عنه: أنه فتح سواد العراق، وضرب الجزية على جماعتهم، ووضع الخراج على أراضيهم.
ثم الجزية إنما تشرع في حق المقاتلين، من الرجال، العقلاء، الأحرار، الأصحاء دون النساء والصبيان والمجانين والأرقاء لأنها تجب على من يجب عليه القتل.
ثم الجزية على التفاوت - في حق الموسر المكثر في كل سنة، ثمانية وأربعون درهما. وفي حق المتوسط أربعة وعشرون. وفي حق الفقير المعتمل، أعني القادر على العمل والكسب: اثنا عشر درهما حتى لا يجب على الزمن، والأعمى، والشيخ الفاني، إذا لم يكونوا أغنياء، وإذا