وأجمعوا أن الوكيل بالملازمة لا يملك القبض.
وقالوا في الوكيل بطلب الشفعة وبالرد بالعيب وبالقسمة إنه يملك الخصومة.
ثم لكل واحد من الخصمين أن يعزل وكيله، من غير محضر من خصمه، إلا إذا كان وكيلا بالتماس الخصم فلا بد من حضرة الخصم حتى يصح عزله، ولكن لا بد من علم الوكيل، أو حضرته حتى يصح عزله حتى لا يؤدي إلى الغرور في حقه.
وكذا الجواب في كل وكالة.
وإذا بلغ الوكيل الخبر بالعزل، بالكتابة أو بالرسالة ينعزل بلا خلاف. وأما إذا جاءه على وجه الخبر: لم ينعزل عند أبي حنيفة، حتى يخبره رجل عدل، أو رجلان على أي صفة كانا فالشرط عنده أحد شطري الشهادة إما العدالة أو العدد. وعندهما: خبر الواحد مقبول ولا يشترط العدالة، لان هذا من باب المعاملة.
ومنها الوكالة بقبض الدين:
صحيحة، لحاجة صاحبه إلى قبض الوكيل، لعجزه عن قبض ديونه بنفسه كلها إلا أن في قبض رأس مال السلم، وثمن الصرف يصح التوكيل في المجلس، لا خارج المجلس، لان الموكل يملك القبض في المجلس لا غير.
وإذا قبض الوكيل يبرأ المديون، وصار المقبوض ملكا لصاحب الدين، ويكون أمانة في يد الوكيل، ويكون حكمه حكم المودع في أن يقبل قوله إنه دفعه إلى صاحب الدين، وفي كل ما يبرأ به المودع من الوديعة.