ولو قال: لفلان عندي ألف درهم عارية فهو قرض.
وكذا في كل ما يكال أو يوزن لان إعارة ما لا ينتفع بأعيانها إلا بالاستهلاك: يكون قرضا في العرف.
وأما بيان الشرائط:
فالعقل والبلوغ: شرط بلا خلاف لأنه لا يصح بدونهما التصرف الضار.
وأما الحرية: فهي شرط في بعض الأشياء دون بعض على ما نذكر.
وكذا الرضا والطوع: شرط حتى لا يصح إقرار المكره بشئ على ما يعرف في كتاب الاكراه.
وأما بيان أنواع المقر به:
فهو نوعان في الأصل: حقوق الله تعالى والثاني حقوق العباد.
أما حقوق الله تعالى فنوعان:
أحدهما أن يكون خالصا لله كحد الشرب، والزنا، والسرقة والاقرار به صحيح، من الحر والعبد.
ولو رجع المقر عن ذلك، قبل الاستيفاء بطل الحد، لاحتمال الصدق في الرجوع، فأورث شبهة.
ويكتفي في ذلك بالاقرار مرة، إلا في الزنا فإنه يشترط العدد أربع مرات، لحديث ماعز، بخلاف القياس.
وروي عن أبي يوسف أنه اعتبر عدد الاقرار بعدد الشهادة فشرط في السرقة والشرب الاقرار مرتين لكن روي عنه أنه رجع.