تعدى في ملك غيره.
ثم من حكم المضاربة المطلقة العامة أن يتصرف المضارب في مال المضاربة ما بدا له من أنواع التجارات، وله أن يدفع بضاعة (1) ووديعة، ويستأجر الأجير والدواب والبيوت، وأن يبيعه بالنقد والنسيئة، ويوكل وكيلا في الشراء والبيع، وله أن يرهن ويرتهن في المضاربة، وله أن يسافر بالمال في الطريق الذي يسافر فيه التجار.
وليس له أن يقرض وأن يستدين على المضاربة، وإن يأخذ سفتجة (2)، حتى يأمره بذلك، وليس له أن يدفع المال إلى غيره مضاربة، وأن يشارك به، وأن يخلطه، بماله ولا بمال غيره في قولهم جميعا.
وفي الرواية المشهورة: له أن يأذن لعبد المضاربة في التجارة، لأنه عادة التجار.
وأما المضاربة الخاصة - فهي، فيما ذكرنا من الأحكام، مثل المضاربة العامة، وإنما تفارقها في قدر الخصوص، وهو أن يتقيد بالمصر الذي قيده بها، بأن دفع المال مضاربة ليعمل بها في الكوفة، فليس له أن يخرج المال من الكوفة بنفسه، ولا يعطيها أيضا بضاعة لمن يخرج بها عن الكوفة، فإن أخرجها من الكوفة ضمن، فإن اشترى بها وباع فما اشترى فهو لنفسه وإن لم يشتر بها شيئا حتى يرده إلى الكوفة برئ من الضمان ورجع المال مضاربة على حالها، كالمودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق.