- لو أضجع شاة ليذبحها، فسمى، ثم بدا له أن لا يذبحها فأرسلها، وأضجع أخرى فذبحها بتلك التسمية لم يحل.
- ولو رمى صيدا، وسمى فأخطأه وأصاب آخر فقتله: فلا بأس بأكله، لان التسمية، عند الذبح، تشترط عند القدرة، وعند العجز أقيم الارسال والرمي مقام الذبح إذا اتصلت به الآلة.
وكذا لو أرسل كلبا على صيد بعينه، وسمى، فأخذ غير الذي هو سمى عليه من غير أن مال عن سنن الأولى: يحل.
- ولو ذبح شاة وسمى، ثم ذبح أخرى فظن أن التسمية الأولي تجزي عنهما: لم يؤكل، فيجب أن يحدث لكل ذبيحة تسمية.
- ولو رمي سهما وسمى: فقتل به من الصيد اثنين، أو أرسل كلبا وسمى فقتل صيدين: يحل كله، لما قلنا.
ولو سمى وتكلم بكلام قليل، أو فعل فعلا قليلا، ثم ذبح، فلا بأس به، ويجعل كالمتصل للضرورة، أما إذا تكلم بكلام طويل، أو فعل فعلا كثيرا، بين التسمية والحز لا يحل.
ومنها - تجريد اسم الله عند الذبح عن اسم غيره - حتى لو قرن باسم الله اسم غيره، وإن كان اسم النبي عليه السلام: فإنه لا يحل.
وتجريده عن الدعاء مستحب، وليس بشرط، بأن قال " باسم الله!
اللهم تقبل عني أو عن فلان "، ولكن ينبغي أن يدعو بهذا وبمثله قبل التسمية أو بعد الفراغ عن التسمية منفصلا عنها، ولكن لا يوجب الحرمة.
ولو سبح أو هلل أو كبر وأراد به التسمية على الذبيحة: يحل أما لو أراد به الحمد على سبيل الشكر: لا يحل.