أما الأول:
فحد القذف مقدر بثمانين سوطا، لقوله تعالى: * (فاجلدوهم ثمانين جلدة) *.
وأما تفسير القذف:
فهو نوعان:
أحدهما: أن يقذفه بصريح الزنا، الخالي عن شبهة الزنا الذي لو أقام عليه أربعة من الشهود أو أقربه المقذوف يجب عليه حد الزنا، فإذا عجز القاذف عن إثباته بالحجة، فينعقد سببا لوجوب حد القذف . الثاني: أن ينفي نسب إنسان، من أبيه المعروف، فيقول: لست بابن فلان أو هو ليس بأبيك فهو قاذف لامه، كأنه قال: أمك زانية أو زنت أمك.
ولو قال: يا ابن الزاني أويا ابن الزانية يكون قاذفا.
ولو قال: لست لأمك لا يكون قذفا.
ولو قال: أنت ابن فلان لعمه، أو خاله أو لزوج أمه، في غير حال الغضب لا يكون قذفا، لأنه ينسب إليه في العرف. وإن كان في حال الغضب على سبيل الشتم يكون قذفا.
ولو قال لرجل: يا زانية لا يجب الحد عن أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا ل محمد.
ولا قال لامرأته: يا زاني يحد بالاجماع.
لو قال: يا زانئ بالهمزة، وعنى به الصعود يحد لان العامة لا