ولو لحق المدد الجيش، قبل القسمة، في دار الحرب يشاركونهم في القسمة.
ولو قسم الامام في دار الحرب، لا مجتهدا ولا باعتبار حاجة الغزاة فإنه لا يصح القسمة عندنا.
وعند الشافعي: يصح بخلاف ذلك في الفصول والمسألة معروفة.
وأما بيان ثبوت الحق - فإن الأسير إذا أسلم قبل الاحراز بدار الاسلام فإنه لا يكون حرا. ولو أسلم قبل الاخذ: يكون حرا، لما أنه يتعلق به حق الغزاة بالاخذ.
وكذلك لو أسلم أرباب الأموال قبل الاحراز، بدار الاسلام فإنهم لا يختصون بأموالهم، بل هم من جملة الغزاة في الاستحقاق، بسبب الشركة في الاحراز بدار الاسلام، بمنزلة المدد.
وكذا ليس لواحد من الغزاة، أن يأخذ شيئا من الغنائم، من غير حاجة ولو لم يثبت الحق كان بمنزلة المباح.
والقسم الثاني: بعد الاحراز، بدار الاسلام، قبل القسمة فإن حق الملك يتأكد ويستقر، ولكن لا يثبت الملك أيضا.
ولهذا قالوا: لو مات أحد منهم، يورث نصيبه. ولو قسم الامام، أو باع جاز. ولو لحقهم مدد لا يشاركونهم، ويضمن المتلف، ولكن الملك لا يثبت، حتى لو أعتق واحد من الغزاة عبدا من عبيد الغنيمة لا يعتق، لأنه لا يثبت الملك الخاص إلا بالقسمة.
والقسم الثالث: بعد القسمة يثبت الملك الخاص، لكل واحد فيما هو نصيبه.
فأما حكم الطعام والعلف في دار الحرب فنقول:
لا بأس بتناول الطعام والعلف، لعموم الحاجة، سواء كان المتناول