وأصله ما روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري (١) أن النبي عليه السلام نهى عن أكل الطافي.
فأما الذي مات من الحر أو البرد أو كدر الماء: ففيه روايتان.
وقالوا في سمكة ابتلعت سمكة: إنها تؤكل، لأنها ماتت بسبب حادث.
وهو حلال في حق المحرم والحلال جميعا.
وكذلك اصطياد ما في البحر: حلال في حق المحرم والحلال.
أما ما لا يعيش إلا في البر:
فعلى نوعين: منه ما ليس له دم سائل، ومنه ما له دم سائل.
أما ما ليس له دم سائل - فكله حرام إلا الجراد، مثل الذباب، والزنبور وسائر هوام الأرض وما يدب عليها وما يكون تحت الأرض من الفأرة واليربوع والحيات والعقارب، لأنها من جملة الخبائث، إلا أن الجراد يحل بالحديث الذي كذكرنا.
وأما ما له دم سائل - فعلى ضربين: مستوحش ومستأنس.
فالمستأنس منه - لا يحل أكله من البهائم سوى الانعام، وهو الإبل والبقر والغنم لقوله تعالى: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام﴾ (2) واسم " الانعام " خاص فيما ذكرنا عند أهل اللغة.
فأما ما لا يحل فالحمير والبغال والخيل - وهذا قول أبي حنيفة.