يجب القطع وإلا فلا.
ويشترط أن يكون القطاع كلهم أجانب في حق أصحاب الأموال، وأن يكون كلهم من أهل وجوب القطع، حتى إذا كان أحدهم ذا رحم محرم أو صبيا أو مجنونا لا يجب عليهم القطع عند أبي حنيفة ومحمد، خلافا لأبي يوسف. وإذا كان معهم امرأة ففيه روايتان والأصح أنه لا يقطع.
الخامس: أن يظفر بهم الامام قبل التوبة ورد الأموال إلى أربابها.
أما أحكامهم - فنقول:
إن قطع الطريق على أربعة أنواع:
إن أخذوا المال لا غير: تقطع أيديهم وأرجلهم، خلاف، إذا كانوا صحيحي الأطراف.
وإن قتلوا ولم يأخذوا المال: قتلوا.
وإن أخذوا المال وقتلوا: فالامام بالخيار إن شاء قطع وقتل وإن شاء قتل لا غير ثم هو مخير بين أن يقتله صلبا وبين أن يقتله بلا صلب.
ثم الكرخي يقول: يصلب حيا ثم يقتل والطحاوي يقول:
يصلب مقتولا.
وإن خوفوا بقطع الطريق لا غير: يحبسون ويعزرون حتى يتوبوا وهو تفسير النفي لقوله تعالى: * (أو ينفوا من الأرض) *.